09-14-2019, 01:11 AM | رقم الموضوع : [1] |
عضو جميل
|
المسألة المشتركة .... إجتهاد مع نص
ماتت أمرأة وتركت زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء
وتقسيم التركة حسب القرأن هى للزوج ( صاحب فرض) له النصف وللأم ( صاحبة فرض) السدس وللأخوة لأم ( أصحاب فرض) الثلث أما الأخوة الأشقاء فهم (عصبة ) أى يرثون ما تبقى بعد أصحاب الفروض وذلك طبقا للحديث ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما تبقى فلأولى رجل ذكر) وهنا فى هذه المسألة لم يتبقى للأخوة الأشقاء شيئاً فحكم عمر بن الخطاب حسب الكتاب والسنة ولكن الإخوة الأشقاء اعترضوا وقالوا لعمر ( هب أن أبانا كان حمارا أو حجرا ألقى به فى اليم ألسنا من أم واحدة؟َ! فوجد عمر ان كلامهم منطقى فكيف يرث الإخوة لأم ولا يرث الإخوة الأشقاء وهم أقرب إلى الميت ؟! كما أن سبب توريث الإخوة لأم هو الأم والإخوة الأشقاء يشتركون معهم فى الأم فأشرك عمر الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم فى الثلث للذكر مثل الأنثى ولذلك تسمى هذه المسألة بالمسألة المشتركة أو بالحمارية فخالف عمر الكتاب والسنة فى ثلاثة أمور أولا انه ورث الأخوة الأشقاء ولا يجوز توريثهم فى هذه الحالة ثانيا أنه قلل نصيب الإخوة لأم عن الثلث وذلك بإشراك الإخوة الأشقاء معهم فى الثلث ثالثا أنه أعطى الأخوة الأشقاء للذكر مثل الأنثى فبهذه الأمور الثلاثة ارتكب عمر مخالفة شنيعة باجتهاده مع نص صحيح صريح لا يقبل التأويل واتبع العقل والمنطق |
09-14-2019, 03:12 AM | رقم الموضوع : [2] | ||
عضو برونزي
|
اقتباس:
رجل مات و ترك 12 مليون دولار الورثة هم: - ثلاث بنات - أب - أم - زوجة “فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ” وأيضاً “وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ” إذن حسب القرآن - للبنات ثلثين : 8 مليون دولار - للأب السدس: 2 مليون دولار - للأم السدس: 2 مليون دولار - للزوجة الثمن: 1.5 مليون دولار المجموع هو 13.5 مليون دولار فمن أين سنأتي ب 1.5 مليون دولار ؟ أليس من إرتكب هذا الخطأ هو حمار رياضيات ؟ اقتباس:
فماذا سنقول عن الفقهاء الذين يستخدمون العول لتصحيح نصوص صريحة لا تقبل التصحيح. |
||
09-14-2019, 03:32 AM | رقم الموضوع : [3] |
عضو جميل
|
اهلا بك
أما العول الذى طرحته فى ردك فهو من طامات الإسلام وأعجب ما قرأت فى ردود المسلمين أن ليس شرطا أن يكون مجموع أنصبة الورثة يساوى الواحد الصحيح!َ ! ! اذا" فلماذا تقللون أنصبة الورثة لتجعلون مجموعها فى النهاية يساوى الواحد الصحيح فى حل هذا النوع من المسائل؟ أليس هذا تناقض؟! |
09-14-2019, 06:56 AM | رقم الموضوع : [4] |
موقوف
|
الاخ ساري
مرحبا بك من جديد لا شك عند الشيعه أن العول باطل لانه يستلزم جهل الله سبحانه إذ يستحيل أن يجعل اللّه تعالى في المال نصفين وثلثاً، أو ثلثين ونصفاً ونحو ذلك ممّا لا يفي به وإلاّ كان جاهلاً و هو محال قال ابن عباس و هو مذهب علي و اهل البيت ايضا: وأيم اللّه لو قدّم من قدّم اللّه وأخّر من أخّر اللّه ما عالت فريضة. فقال له زفر: وأيّها قدّم وأيّها أخّر؟ فقال: كل فريضة لم يهبطها اللّه عن فريضة إلاّ إلى فريضة فهذا ما قدّم اللّه. وأمّا ما أخّر: فلكلّ فريضة إذا زالت عن فرضها لم يبق لها إلاّ ما بقى، فتلك التي أخّر. فأمّا الذي قدَّم: فالزوج له النصف فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع لا يزيله عنه شيء; والزوجة لها الربع، فإذا دخل عليها ما يزيلها عنه صارت إلى الثمن لا يزيلها عنه شيء; والأُم لها الثلث فإذا زالت عنه صارت إلى السدس، ولا يزيلها عنه شيء فهذه الفرائض التي قدّم اللّه. وأمّا التي أخّر: ففريضة البنات والأخوات لها النصف والثلثان، فإذا أزالتهنّ الفرائض عن ذلك لم يكن لهنّ إلاّ ما بقى، فتلك التي أخّر; فإذا اجتمع ما قدّم اللّه وما أخّر بدئ بما قدّم اللّه فأُعطي حقّه كاملاً، فإن بقى شيء كان لمن أخّر، وإن لم يبق شيء فلا شيء له. (. الوسائل: 17، الباب 7 من أبواب موجبات الإرث، الحديث: 6. لاحظ المستدرك للحاكم: 4/340 كتاب الفرائض والحديث صحيح على شرط مسلم; وأورده الذهبي في تلخيصه إذعاناً بصحّته.) فقد جاء في كلام ابن عباس الطوائف الذين لا يدخل عليهم النقص وهم عبارة عن: 1. الـزوج. 2. الزوجـة. 3. الأُم، وهـؤلاء يشتركون في أنّهم لا يهبطون عن فريضة إلاّ إلى فريضة أُخرى، وهذا دليل على أنّ سهامهم محدودة لا تنقص. وكان عليه أن يذكر الأخ والأُخت من أُمّ، لأنّهم أيضاً لا يهبطون من سهم (الثلث) إلاّ إلى سهم آخر و هو السدس، وقد جاء الجميع في كلام الإمام أمير المؤمنين التالي . روى أبو عمر العبدي عن علي بن أبي طالب ـ عليه السَّلام ـ أنّه كان يقول: الفرائض من ستة أسهم: الثلثان أربعة أسهم، والنصف ثلاثة أسهم، والثلث سهمان، والربع سهم ونصف، والثمن ثلاثة أرباع سهم، ولا يرث مع الولد إلاّ الأبوان والزوج والمرأة، ولا يحجب الأُم عن الثلث إلاّ الولد والإخوة، ولا يزاد الزوج عن النصف ولا ينقص من الربع، ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص عن الثمن، وإن كنّ أربعاً أو دون ذلك فهنّ فيه سواء، ولا تزاد الإخوة من الأُم على الثلث ولا ينقصون من السدس وهم فيه سواء الذكر والأُنثى، ولا يحجبهم عن الثلث إلاّ الولد، والوالد، والدية تقسم على من أحرز الميراث». الوسائل: 17، الباب 7 من أبواب موجبات الإرث، الحديث 12. مع التحيه . |
09-14-2019, 01:48 PM | رقم الموضوع : [5] |
عضو جميل
|
اهلا بك الأخ المنار
اتفق عمر وابن عباس على جعل مجموع أنصبة الورثة فى النهاية يساوى الواحد الصحيح وذلك بإدخال النقص على الورثة ولكن اختلفوا فيمن يدخل عليه النقص فعمر أدخله على جميع الورثة بحسب أنصبتهم وابن عباس أدخله على البنات والأخوات بحجة التأخير لا فرق يا عزيزى فالخطأ موجود ابتداءا ومحاولة عمر وابن عباس ما هى الا لتصحيح هذا الخطأ |
09-14-2019, 03:15 PM | رقم الموضوع : [6] |
موقوف
|
فبهذه الأمور الثلاثة ارتكب عمر مخالفة شنيعة باجتهاده مع نص صحيح صريح لا يقبل التأويل
واتبع العقل والمنطق ليس بالضرورة، فافتراض الجماعة ان اباهم حمار او حجر ليس واقعيا، وكما للرجل حقوق وعليه واجبات… هؤلاء يضرهم ابوهم في مقام وينفعهم في مقام اخر. لا أرى هذا الاجتهاد صحيحا. أما العول الذى طرحته فى ردك فهو من طامات الإسلام وأعجب ما قرأت فى ردود المسلمين أن ليس شرطا أن يكون مجموع أنصبة الورثة يساوى الواحد الصحيح!َ ! ! اذا" فلماذا تقللون أنصبة الورثة لتجعلون مجموعها فى النهاية يساوى الواحد الصحيح فى حل هذا النوع من المسائل؟ أليس هذا تناقض؟! لماذا تعجبت؟ هذا ليس قول المجتهدين، هذا نص انت بنفسك نقلته في الموضوع... ان التركة قد تساوي وقد لا تساوي الواحد. هل هناك نص يمنع ان يتساوي مجموع النسب مع الارث حتى نرى هذا التناقض؟ |
09-14-2019, 03:25 PM | رقم الموضوع : [7] | |
موقوف
|
اقتباس:
لعلنا نتعلم فقه الفرائض من حضرتك |
|
09-14-2019, 04:40 PM | رقم الموضوع : [8] |
عضو جميل
|
الخطأ با عزيزى هو خطأ رياضى
لو قلت لك اقسم قطعة من الشيكولاتة على ثلاثة أفراد بحيث كل واحد يأخذ النصف فهذا خطأ لا محالة فعمر أنقص الأنصبة وأعطى كل واحد الثلث وابن عباس انقص الأنصبة واعطى اثنين لكل منهما النصف ولم يعطى الثالث ما الفرق بين الحلين فكلاهما لم يطبقا ايات المواريث واجتهدوا رأيا ليس عليه دليل |
09-14-2019, 05:13 PM | رقم الموضوع : [9] |
عضو جميل
|
اهلا بك أخ رمضان
انت تقول ان التركة يمكن ان تساوى الواحد أو لا كيف؟ هل يمكنك حل مسألة عول دون ان تساويها بالواحد؟ |
09-14-2019, 05:30 PM | رقم الموضوع : [10] | |
موقوف
|
اقتباس:
هو قدم من قدمه الله أي ليس من باب الرأي كما تزعم |
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدليلية (Tags) |
إجتهاد, المسلمة, المشتركة |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
diamond