شبكة الإلحاد العربيُ  

العودة   شبكة الإلحاد العربيُ > ملتقيات في نقد الإيمان و الأديان > العقيدة الاسلامية ☪

إضافة رد
 
أدوات الموضوع اسلوب عرض الموضوع
قديم 05-28-2017, 08:41 PM haithem غير متواجد حالياً   رقم الموضوع : [41]
haithem
موقوف
 

haithem is an unknown quantity at this point
افتراضي

http://www.binbaz.org.sa/noor/10520



  رد مع اقتباس
قديم 05-29-2017, 10:44 AM القيصر غير متواجد حالياً   رقم الموضوع : [42]
القيصر
باحث ومشرف عام
الصورة الرمزية القيصر
 

القيصر will become famous soon enough
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو مينا مشاهدة المشاركة
ما يغفل عنه الزميل هو الاسترقاق المشرعن بالنص المقدس الذي تسقط بين يديه عند المؤمن به كل الحجج و القوانين و التشريعات الاخلاقية التي تعارضه.
لقد دأب الفقهاء على تدوين امهات الكتب الاسلامية و فيها ابواب و مسائل تخص العبيد و الإماء و ابدعوا في تكفير العبد و الامة الهاربة من سيدها حتى جعلوهما كمن لا صلاة لهما حتى يعودا الى السيد المالك.
نحن لا نحاكم حدثاً هنا او هناك ، بل هي شريعة منسية قد تستيقظ في اي وقت و بدعوة اي كان لإحياء الدين و السنة بسبي النسوان كما حدث في سبي الايزيديات في موصل العراق على يد صلاعمة الدولة الاسلامية.
بالفعل فالفكر الاسلامي قنبلة موقوتة تنتظر الوقت المناسب لتنفجر في العالم كله وتعيده قرون الى الوراء وتجد المسلمين يتباهون بتلك الرجعية ويفخرون بها باعتبارها رجوعا للدين ومخالفة "للكفار"



  رد مع اقتباس
قديم 05-29-2017, 12:24 PM DesertingFaith غير متواجد حالياً   رقم الموضوع : [43]
DesertingFaith
عضو برونزي
 

DesertingFaith is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة haithem مشاهدة المشاركة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيشترط لصحة النكاح خمسة شروط: الأول: تعيين الزوجين، فلا يصح للولي أن يقول: زوجتك بنتي وله بنات غيرها، بل لابد من تمييز كل من الزوج والزوجة باسمه كفاطمة ، أو صفته التي لا يشاركه فيها غيره من إخوانه، كقوله: الكبرى أو الصغرى. الثاني: رضا الزوجين. الثالث: وجود الولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي" [رواه أحمد وأبو داود] وللحديث: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فنكاحها باطل. فنكاحها باطل" [رواه أحمد وأبو داود وصححه السيوطي والألباني]. وأحق الأولياء بتزويج المرأة أبوها ثم جدها ثم ابنها، فالأخ الشقيق فالأخ لأب، ثم الأقرب فالأقرب، على تفصيل معروف عند الفقهاء ومنهم من قدم ابنها البالغ على أبيها. الرابع: الشهادة عليه. لحديث عمران بن حصين مرفوعا: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" [رواه ابن حبان والبيهقي وصححه الذهبي]. الخامس: خلو الزوجين من موانع النكاح، بأن لا يكون بالزوجين أو بأحدهما ما يمنع من التزويج، من نسب أو سبب كرضاع ومصاهرة أو اختلاف دين بأن يكون مسلماً وهي وثنية، أو كونها مسلمة وهو غير مسلم أو في عدة، أو أحدهما محرماً، ويستثنى من الاختلاف في الدين جواز زواج المسلم بالكتابية بشرط أن تكون عفيفة، ولمزيد من التفصيل يرجى مراجعة كتب الفقه. والله تعالى أعلم.
يعني انت اكدت كلامي ان دينك لا يعطي قيمة لراي المرأة فهو يبجل رأي الرجل دوما وكما ذكرت جمهور العلم يتفق على ثبات زواج الطفلة قطعا وان كرهت والبالغة مع استثناءات قليلة كالحانفي



  رد مع اقتباس
قديم 05-29-2017, 04:38 PM haithem غير متواجد حالياً   رقم الموضوع : [44]
haithem
موقوف
 

haithem is an unknown quantity at this point
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة DesertingFaith مشاهدة المشاركة
يعني انت اكدت كلامي ان دينك لا يعطي قيمة لراي المرأة فهو يبجل رأي الرجل دوما وكما ذكرت جمهور العلم يتفق على ثبات زواج الطفلة قطعا وان كرهت والبالغة مع استثناءات قليلة كالحانفي
http://www.binbaz.org.sa/noor/10520



  رد مع اقتباس
قديم 05-29-2017, 10:17 PM DesertingFaith غير متواجد حالياً   رقم الموضوع : [45]
DesertingFaith
عضو برونزي
 

DesertingFaith is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة haithem مشاهدة المشاركة
فهمك ثقيل بشكل عجيب 1/ ابن باز لا يقول ان موافقة ولي المرأة ليست شرطا ضروريا لا يتم النكاح بدونه
2/ المنطق يقول ان تتبع الأغلبية في هذه الأمور ف"لا تجتمع امتي على خطأ " كما قال رسولكم والأغلبية تقول النكاح ثابت قطعا بالإجماع على زواج تزويج الطفلة وان كرهت ولا استثنائات في هذا ويقولون ان تزويج البالغة وان كرهت أيضاً ثابت وفي كل الحالات يستطيع الولي منع ابنته من الزواج ممن تختار ببساطة برفضه الموافقة فلا يتم الزواج لان لا قيمة لكلمة المرأة لديكم حتى على حياتها!!



  رد مع اقتباس
قديم 05-30-2017, 07:27 AM خلوووود غير متواجد حالياً   رقم الموضوع : [46]
خلوووود
عضو برونزي
الصورة الرمزية خلوووود
 

خلوووود is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة haithem مشاهدة المشاركة
لا يوجد اي مرجع
والالحاد يتناسب طرديا مع الأخلاق
البعض يقول نعمل بقاعدة لا ضرر ولا ضرار
لكن عند التطبيق نرى ان كل ما يفعله ضرر لغيره...

مثال على ذلك
لو ان الملحد صادق ملحدة وابوها مسلم
فهو يرى ان معاشرتها دون زواج لا يضر بها
لكنه يضر باهلها
وضرر الفعل باهلها لا قيمة له عند الملحد
ويرى انه ليس من حق الاب ان يمنعه من الفعل
ههههههههههههههههههههههه انا مايضحكني الا المسلمين اللي مسوين نفسهم شرفاء مكه

اكثركم تلعبون بالبنات لاتعرفون حب ولا اخلاق ولاعندكم ذرة رجوله الا ماندر منكم

قوقل و اكبر بارات العالم تنتعش بسبب المسلمين ماديا

ايش اقول وايش اخلي ذا انتم يالمسلمين فيكم العبر والعجب



:: توقيعي ::: إن العقل الذي لا يتناقض هو العقل الذي قد مات.
عبد الله القصيمي
  رد مع اقتباس
قديم 05-30-2017, 08:20 AM haithem غير متواجد حالياً   رقم الموضوع : [47]
haithem
موقوف
 

haithem is an unknown quantity at this point
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة desertingfaith مشاهدة المشاركة
فهمك ثقيل بشكل عجيب 1/ ابن باز لا يقول ان موافقة ولي المرأة ليست شرطا ضروريا لا يتم النكاح بدونه
2/ المنطق يقول ان تتبع الأغلبية في هذه الأمور ف"لا تجتمع امتي على خطأ " كما قال رسولكم والأغلبية تقول النكاح ثابت قطعا بالإجماع على زواج تزويج الطفلة وان كرهت ولا استثنائات في هذا ويقولون ان تزويج البالغة وان كرهت أيضاً ثابت وفي كل الحالات يستطيع الولي منع ابنته من الزواج ممن تختار ببساطة برفضه الموافقة فلا يتم الزواج لان لا قيمة لكلمة المرأة لديكم حتى على حياتها!!

إلى أن قال " وقال أبو حنيفة وأصحابه ، والثوري والأوزاعي والحسن بن حي وأبو ثور وأبو عبيد : لا يجوز للأب أن يزوج البالغ من بناته ، بكراً كانت أو ثيباً ، إلا بإذنها .
ومن حجتهم : قوله صلى الله عليه وسلم " الأيم أحق بنفسها " ، قالوا : والأيم هي التي لا بعل لها ، وقد تكون ثيباً وبكراً ، فكل أيم على هذا ، إلا ما خصته السنة ، ولم تخص من ذلك إلا الصغيرة وحدها ، يزوجها أبوها بغير إذنها ، لأنه لا إذن لمثلها .. "
إلى أن قال " واحتجوا أيضاً : بقوله صلى الله عليه وسلم " لا تنكح البكر حتى تستأذن " ، قالوا : فهذا على عمومه في كل بكر ، إلا الصغيرة ذات الأب ، بدليل قصة عائشة وإجماعهم على أن ذلك صحيح عنه صلى الله عليه وسلم .. " اهـ باختصار . انظر التمهيد [ 19/ 98 - 100 ] .
قلت : وممن اختار القول بمنع إجبار البكر البالغ ، ابن تيمية ، وقد ذكر القولين في المسألة ، ثم رجح القول الثاني وهو أن البكر البالغ لا تجبر على النكاح ، واستدل عليه بالأحاديث السابقة ، ثم قال : " وأيضاً فإن الأب ليس له أن يتصرف في مالها إذا كانت رشيدة إلا بإذنها ، وبضعها أعظم من مالها ، فكيف يجوز أن يتصرف في بضعها مع كراهتها ورشدها .
وأيضاً : فإن الصغر سبب الحجر بالنص والإجماع ، وأما جعل البكارة موجبة للحجر فهذا مخالف لأصول الإسلام .." إلى أن قال " وأما تزويجها مع كراهتها للنكاح ، فهذا مخالف للأصول والعقول ، والله لم يسوغ لوليها أن يكرهها على بيع أو إجارة إلا بإذنها ، ولا على طعام أو شراب أو لباس لا تريده ، فكيف يكرهها على مباضعة ومعاشرة من تكره مباضعته ومعاشرة من تكره معاشرته ؟ والله قد جعل بين الزوجين مودة ورحمة ، فإذا كان لا يحصل إلا مع بغضها له ونفورها عنه ، فأي مودة ورحمة في ذلك ؟ " . اهـ . انظر مجموع الفتاوى [ 32/22-25 ] .
وقال ابن تيمية في موضع آخر " ليس للولي أن يجبرها على نكاح من لا ترضاه ، ولا يعضلها عن نكاح من ترضاه ، إذا كان كفؤاً لها باتفاق الأئمة ، وإنما يجبرها ويعضلها أهل الجاهلية والظلمة الذين يزوجون نساءهم لمن يختارونه لغرض ، لا لمصلحة المرأة ، ويكرهونها على ذلك ، أو يخجلونها حتى تفعل ، ويعضلونها عن نكاح من يكون كفؤاً لها لعداوة أو غرض ، وهذا كله من عمل الجاهلية والظلم والعدوان ، وهو مما حرمه الله ورسوله ، واتفق المسلمون على تحريمه ، وأوجب الله على أولياء النســاء أن ينظروا في مصلحة المرأة ، لا في أهوائهم .. " انظر مجموع الفتاوى [ 32/52 ] .
واختار المنع من إجبارها كذاك ابن القيم ، واستدل عليه بالأحاديث ، وقال " وموجب هذا الحكم أنه لا تجبر البكر البالغ على النكاح ، ولا تزوج إلا برضاها ، وهذا قول جمهور السلف ومذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه ، وهو القول الذي ندين الله به ولا نعتقد سواه ، وهو الموافق لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره ونهيه وقواعد شريعته ومصالح أمته .." ثم أطال رحمه الله في تقرير المسألة والاحتجاج على هذا القول بنحو ما تقدم عن شيخه ابن تيمية ، رحمهما الله تعالى . انظر زاد المعاد [ 5/88-91 ] .
وممن اختار هذا القول أيضاً من المتأخرين ، الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي المملكة السعودية ورئيس القضاة فيها . انظر مجموع فتاوى الشيخ محمد [ 10/74 – 83 ] .
ومما أجاب به الشيخ محمد بن إبراهيم عن مسألة تحجير الرجل ابنة عمه ( أي منعها ) عن أن تتزوج من شاءت ، لرغبته هو أو أحد قرابته بالاستئثار بها ، قال " نفيد أن هذا التحجير أمر لا يجوز ، ولا يجيزه الشرع ، والإسلام بريء منه ، والسنة النبوية مستفيضة بالنهي عن ذلك ، والنكاح على هذا الوجه غير صحيح ولا يعترف به ، إذ التحجير من أكبر أنواع الظلم والجور ، ومن يصر على تحجير الأنثى الضعيفة ويريد أن يقهرها ويتزوجها وهي غير راضية به ، هو بحاجة للرادع السلطاني إذا لم يرتدع بالوازع القرآني " ا هـ . [ 10/83 ] .
قلت : وللشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله كلام نفيس في حكم إجبار البكر البالغة ، حيث ذهب إلى عدم جوازه ، بل حتى البكر الصغيرة ، وهذا نص كلامه أسوقه باختصار من كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع [ 12 / 54 – 60 ] . قال رحمه الله " ... فإذا قال لها أبوها : أنا أريد أن أزوجك فلاناً ، فقالت : لا ، أنا ما أريد فلاناً صراحة ، يقول : أزوجك ولا أبالي ، ويغصبها غصباً ، ولو كانت لاتريده ، لأنها بكر ولو كانت بالغة عاقلة ذكية ، تعرف ما ينفعها وما يضرها ، وعقلها أكبر من عقل أبيها ألف مرة ، ودليلهم أن عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما زوجها أبوها النبيَّ صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست ، وبنى بها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي بنت تسع سنين .
فنقول لهم : هذا دليل صحيح ثابت ، لكن استدلالكم به غير صحيح ، فهل علمتم أن أبا بكر رضي الله عنه استأذن عائشة رضي الله عنها وأبت ؟
الجواب : ما علمنا ذلك ، بل إننا نعلم علم اليقين أن عائشة رضي الله عنها لو استأذنها أبوها لم تمتنع .." إلى أن قال " ثم نقول : نحن نوافقكم إذا جئتم بمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثل عائشة رضي الله عنها ، وهل يمكن أن يأتوا بذلك ؟ لا يمكن .
إذن نقول : سبحان الله العظيم ، كيف نأخذ بهذا الدليل الذي ليس بدليل ؟ وعندنا دليل من القرآن قوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً } [ النساء 19 ] .
وكانوا في الجاهلية إذا مات الرجل عن امرأة ، تزوجها ابن عمه غصباً عليها ، ودليل صريح صحيح من السنة ، وهو عموم قوله عليه الصلاة والسلام " لا تنكح البكر حتى تستأذن " ، وخصوص قوله " والبكر يستأذنها أبوها " .
فإذا قلنا لأبيها أن يجبرها ، صار الاستئذان لا فائدة منه ... " .
إلى أن قال " وأما النظر : فإذا كان الأب لا يملك أن يبيع خاتماً من حديد لابنته بغير رضاها ، فكيف يجبرها أن تبيع خاتم نفسها ؟ هذا من باب أولى ..." .
ثم تطرق لتزويج الصغيرة ، فقال " أي فائدة للصغيرة في النكاح ؟ وهل هذا إلا تصرف في بضعها على وجه لا تدري ما معناه ؟ لننتظر حتى تعرف مصالح النكاح وتعرف المراد بالنكاح ثم بعد ذلك نزوجها ، فالمصلحة مصلحتها .
إذاً القول الراجح : أن البكر المكلفة لابد من رضاها ، وأما غير المكلفة وهي التي تم لها تسع سنين ، فهل يشترط رضاها أو لا ؟ الصحيح أيضاً : أنه يشترط رضاها ، لأن بنت تسع سنين بدأت تتحرك شهوتها وتحس بالنكاح ، فلابد من إذنها ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الحق .
وأما من دون تسع سنين ، فهل يعتبر إذنها ؟ يقولون : من دون تسع سنين ليس لها إذن معتبر ، لأنها ما تعرف عن النكاح شيئاً ، وقد تأذن وهي تدري ، أو لا تأذن ، لأنها لا تدري ، فليس لها إذن معتبر ، ولكن هل يجوز لأبيها أن يزوجها في هذه الحال ؟ نقول : الأصل عدم الجواز ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام " لا تنكح البكر حتى تستأذن " . وهذه بكر فلا نزوجها حتى تبلغ السن الذي تكون فيه أهلاً للاستئذان ، ثم تستأذن .
لكن ذكر بعض العلماء الإجماع على أن له أن يزوجها ، مســتدلين بحديث عائشــة رضي الله عنها ، وقد ذكرنا الفرق .
وقال ابن شبرمة من الفقهاء المعروفين : لا يجوز أن يزوج الصغيرة التي لم تبلغ أبداً ، لأننا إن قلنا بشرط الرضا ، فرضاها غير معتبر ، ولا نقول بالإجبار في البالغة ، فهذه من باب أولى .
وهذا القول هو الصواب ، أن الأب لا يــزوج بنته حتى تبــلغ ، وإذا بلغت فلا يزوجها حتى ترضى ...." .
ثم قال " لكن هاهنا مسألة ، وهي أن المرأة إذا عيّنت من ليس بكفء ، فإن الأب لا يطيعها ، ولا إثم عليه ، ويقول : أنا لا أزوجك مثل هذا الرجل أبداً ، ولــكن إذا عينت كــفؤاً ، فعلى العين والرأس " ا هـ . باختصار .
قلت : كلام الشيخ العثيمين في منع إجبار البكر البالغ , موافق لعموم الأدلة , وهو اختيار أهل التحقيق , كما تقدم , لكن قوله في منع تزويج البكر الصغيرة غير صواب , فقد تقدم كلام الأئمة في جواز ذلك , وحكاية الإجماع عليه , وقد دلت عليه أيضا نصوص الكتاب والسنة .



  رد مع اقتباس
قديم 05-30-2017, 08:21 AM haithem غير متواجد حالياً   رقم الموضوع : [48]
haithem
موقوف
 

haithem is an unknown quantity at this point
افتراضي

عندما تكون مساله خلافية فليس الملحد من يفرض علينا نآخذ بقول من



  رد مع اقتباس
قديم 05-30-2017, 02:21 PM GoldWin غير متواجد حالياً   رقم الموضوع : [49]
GoldWin
عضو ذهبي
الصورة الرمزية GoldWin
 

GoldWin is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة haithem مشاهدة المشاركة
عندما تكون مساله خلافية فليس الملحد من يفرض علينا نآخذ بقول من
تتحدث بصفة الجمع؟



:: توقيعي :::
If You Have One Try To Use It – Brain Quote
A Beautiful Mind is a Terrible thing to waste - Yuri Prime
الأخلاق ليست مطلقة وجامدة فلا يمكن كتابتها على صخر وتقديسها لكنها ستتأرجح و تتبدل بمرور الزمن فهي بالأصل تأتي ضمن مخطط من التتفاعلات مع الآخرين على كامل مسار التطور - GoldWin
يكفى أن تجمعنا أنسانيتنا وحبنا للخير - كولومبو
آمنت بالواحد الأحد، القرد الصّمد - الحق
الايمان هو الانحراف و ليس العكس بدليل بسيط جدا ، تعدد وجوه الايمان بالاديان و الالحاد واحد لا يتعدد - العظيم أبو مينا
  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدليلية (Tags)
المريع, الديني


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
اسلوب عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الإصلاح الديني .. Hamdan حول الإيمان والفكر الحُر ☮ 6 08-03-2018 01:55 PM
التناسخ الجينى luther في التطور و الحياة ☼ 1 05-28-2018 08:26 AM
الإصلاح الديني بديع علم الأساطير و الأديان ♨ 17 03-14-2017 08:28 PM
تحميل الكتاب المريع والدموي كتاب شهداء حرية الرأي والتعبير في الإسلام المستنير الحازمي العقيدة الاسلامية ☪ 4 11-24-2016 04:55 PM
النقد الدينى الدينى بين التهافت والإزدواجية والتبجح . ترنيمه مقالات من مُختلف الُغات ☈ 0 06-10-2014 10:39 AM